الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

236

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

مجرى حد است يا شخص محدود كه در صورت دوم ثمرة آن واضح است پيوند عضو با جراحى به شخص محدود يا فروش آن براى پيوند به ديگرى . و نيز از اجراى قصاص اطراف عضو قطع شده ملك كيست ملك حكومت است يا مجنى عليه يا شخص قصاص شده كه در صورت سوم بتواند عضو را بعد از ابانه پيوند بزند . جواب : ظاهر اين است كه عضو قطع شده در هر دو مورد سؤال اگر قابليت پيوند به غير را دارد ماليت دارد و ملك شخص سارق و يا مقتص منه مىباشد ولى پيوند به خود آنها نمىشود كرد در صورتى كه مجنى عليه طالب قصاص دوم باشد ولى مىتوانند به ديگرى بفروشند و اگر قابل پيوند نباشد واجب است آن را دفن نمايند و در وجوب دفن اجزاء مبانه فرقى بين مبانة از زنده و يا از مرده نيست . و نيز در مورد قصاص اگر مجنى عليه بعد از قطع جانى را عفو از قصاص ننمايد و الا پيوند به خود جانى هم اشكالى ندارد « 1 » . سؤال 444 . آيا دست مادر به خاطر دزدى از فرزند قطع مىشود ؟ جواب : قطع دست و يا پا در مورد مادر اگرچه مشهور است ولى خالى از شبهه نيست بلكه

--> ( 1 ) و خلاصة الدليل هى ان آية السرقة فى آخر قوله تعالى « السارق و السارقة فاقطعوا . . . » يكون قوله تعالى جزاء بما كسبا نكالًا من الله ، و النكال هو عقوبة مع الذلة و قطع العضو ثم وصله يكون خلاف هذا النكال مضافاً الى ما ورد فى روايات القطع من وضع موضع القطع فى الدهن المغلى بأمر اميرالمؤمنين عليه السلام و كان من الممكن وصل الأصابع فى ذلك الزمان بعد القطع بلافصل ليندمل . و يؤيّده ما مرّ من موثق اسحاق بن عمار فى الصفحات المتقدمة من ان عليّا عليه السلام أمر بقطع الأذن قصاصاً بعد تحصيل الجانى اندماله و فيه يكون التعليل بقوله عليه السلام « انما يكون القصاص من اجل الشين » و الشين يكون بفقدان العضو أبداً . فانه و ان كان فى خصوص القصاص و لكن يمكن تنقيح المناط منه و لكن هذا يكون فى مورد طلب المجنى عليه القصاص ثانياً كما فى النّص و اما اذا فرض أنه عفى او رضى بأخذ الدية او ما زاد عنها او نقص فلا اشكال فى جواز الوصل لان القصاص حق للمجنى عليه فكما له العفو عن اصله يكون له العفو فى هذا الحال .